مرافعة محامي الدفاع عن الطرف المدني ذ.معمر محمد سالم أعل

تانيد ميديا : دخلت محاكمة المتهمين في قضية قتل الصوفي ولد الشين مراحلها الأخيرة ،حيث تمكن دفاع الطرف المدني من تقديم مرفعاته امام المحكمة كأول متدخل ،وذلك بعد استكمال استنطاق المتهمين وشهود الاثبات ، ومن بين المرافعات المتميزة ،مرافعة المحامي معمر محمدسالم اعل حيث تحدث فيها عن نقطتين جوهريتين اولهما :

اساس الاتهام .

و ثانيهما :

الضرر الجسدي.

و قبل ذلك اشار الاستاذ .معمر اعل الى أن عهدة المحكمة في الملف 0101/2023 صحيحة ،بموجب أمر الإحالة رقم 388-2023 ،و المؤكد من طرف غرفة الاتهام بموجب قرارها رقم 1087-2023 و الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا بموجب القرار 765-2023 ،

و فيما يتعلق بالنقطة الأولى و هي اساس الاتهام ،اشار المحامي معمر محمدسالم اعل الى مسألة جوهرية تناولها قانون مناهضة التعذيب في مادته رقم 11 قائلا أنه و لما افضى التعذيب الى القتل فإن الوقائع لايمكن الا أن تكون اغتيالا لا قتلا و استشهد المحامي معمر لما نصت المادة 279 من قانون العقوبات و هو ما نبه المحكمة عليه بوصفها تنظر في وقائع تعذيب افضى الى القتل ،و هي حالة تحدث لأول مرة في البلد على ان يكون الحكم القضائي الذي ستصدره المحكمة حكما تاريخيا يؤسس لما بعده كتجسيد لحماية حرمة جسد الإنسان و حقه في الحياة.

أما فيما يتعلق بالنقطة الثانية وهي الضرر الجسدي فقد اوضح المحامي معمر الى ان قصده بذلك لايعني الدية ،نظرا الى ان الدية تدخل في اطار العقوبة ،في حين أن الطرف المدني لايطالب بإنزال العقوبة فذلك من اختصاص النيابة العامة-يقول المحامي معمر  الذي اضاف أن الدية تقدمها عائلة الجاني و التعويض الذي اتحدث عنه يقول ذ.معمر على عاتق الدولة الموريتانية التي ليسا عائلة لأي شخص.

و خلص المحامي معمر الى أن المرحوم الصوفي قد تجرع ضررين جسمانيين احدهما مباشر بينما يعتبر الثاني ممتد أو مرتد ،فأما الضرر الجسماني المباشر فهو أن موت ضحية التعذيب مهما كان سريعا فإنه لابد أن يتراخى دقائق مابين الفعل المؤدي الى الموت وخروج الروح من الجسد ،و هذا الألم المتجرع يشكل ضررا معنويا بالغا دخل التعويض عنه ذمة القتيل قبل موته فانتقل الحق بالمطالبة به الى الورثة.

أما الضرر الجسماني المرتد-يقول المحامي معمر- ان هذا الضرر ارتد على ابناء الضحية الصوفي  وزوجاته ،فلا شك ان ابناء المرحوم تضرروا من فقد معيلهم وحرمو من مناهج الحياة ومتعها رفقة والدهم رحمه الله،وهو مايعرف فقها بضرر الحرمان من مباهج الحياة Préjudice  d’agrément

فهذا الابن الصغير للضحية لم يحظى برؤية والده حيا يمشي بين الناس ولم تتح له فرصة ان ينال احتضانه و لو للحظة واحدة.

أما الضرر الجسماني المرتد على الزوجات فقد اوضح المحامي معمر الى انهن قد حرمن الحق في النفقة و الحياة الزوجية و التمتع بمباهج الحياة رفقته ، فكم كان الضرر بالغا لتلك الأرملة  الحامل حين تلقت نعي الناعي لموت زوجها في مخفر الشرطة .

و اختتم المحامي معمر محمدسالم اعل مرافعته بتقديم طلباته الى المحكمة طبقا لمواد 272-279 من القانون الجنائي و المواد 97-118 من قانون ا-ع و2-3-10-11-12-14-15-22 من قانون مناهضة التعذيب و اعادة التكييف من القتل العمد الى الاغتيال

و قبول طلبات أولياء الدم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى